responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه المؤلف : الداودي، يوسف بن جودة    الجزء : 2  صفحة : 104
قَرَأَ عَلَيْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرَوَانٍ كِتَابُ مَعَاويَةَ بْنُ أَبِي سُفْيَانٍ فِيهِ الْسُّنَنَ أَنَّ كُلُّ أَحَدٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ جَائزَاً إِلَا الْمَجْنُونَ *
الحديث على شرط مسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط مسلم، ورجاله رجال الشيخين من أول شَبَابَة ولم يخرجه البخارى موصولا بل علقه ولم يخرجه مسلم رحمهما الله، وبرهان الشرط: سبق تخريجه من أول شَبَابَة.

{باب: لَا طَلاقَ إِلَا بَعْدَ الْنَّكَاحِ}
348 - قَالَ الإمَامُ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ رحمه الله: (المصنف 4/ 14/4)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ النُّمَير عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِى الله عنه قَالَ: لَا طَلاقَ إِلَا بَعْدَ الْنَّكَاحِ وَلَا عِتْقٍ إلَا بَعْدَ الْمِلْكِ *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله وبرهان الشرط: سبق تخريجه.

اسم الکتاب : الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه المؤلف : الداودي، يوسف بن جودة    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست